القائمة الرئيسية

الصفحات


 قواعد فقهيه وقانونية

باعتبار ان الفقه احد مصادر التشريع فقد تضمنت القوانين ومنها القانون المدني العراقي وقانون العقوبات على الكثير من هذه القواعد ومنها :


* الأمور بمقاصدها .

* درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

* الأشد يزال بالأخف .

* الضرر يدفع بقدر الإمكان .

* الضرر لا يزال بمثله .

* لا ضرر ولا ضرار .

* الضرر يزال .

* العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني / الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني .

* إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما .

* لا ثواب إلا بنية .

* العادة محكمة .

*العبرة للغالب الشائع لا للنادر .

* الحقيقة تترك بدلالة العادة .

* إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت .

* استعمال الناس حجة يجب العمل بها .

*التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .

* لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان .

* العقد شريعة المتعاقدين .

* الغش يفسد كل شيء .

* المتهم بريء حتى تثبت إدانته .

* العقوبة شخصية .

* لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .

* ما بني على باطل فهو باطل .

* الأصل في الإنسان حسن النية .

*الشك يفسر لمصلحة المتهم .

* إفلات مجرم من العقاب خير من إدانة بريء .

* الأصل في الأشياء الإباحة .

* وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا .

* لا تزر وازرة وزر أخرى .

* الجزاء من جنس العمل .

*الضرورات تبيح المحظورات .

* ادرؤوا الحدود بالشبهات .

* لئن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة .

* الأصل براءة الذمة .

* الأصل بقاء ما كان على ما كان .

* الأصل في الأمور العارضة العدم .

* الأصل في الأمور الإباحة .

* الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .

* لا ينسب لساكت قول .

* السكوت في معرض الحاجة بيان .

* اليقين لا يزول بالشك .

*الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .

* الكتاب كالخطاب .

* لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل .

* لا عبرة بالدلالة مقابل الصريح .

* لا عبرة للتوهم .

* المشقة تجلب التيسير .

* المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .

* المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .

* المدعي لا يحكم عليه وإنما يحكم له أو ترد دعواه .

* الدعوى لا تقابل بدعوى .

* الإقرار سيد الأدلة .

* الإقرار حجة قاصرة على المقر و لا يتعدى إلى غيره .

* المرء مؤاخذ بإقراره .

* لا نكول بعد إقرار .

* ما يثبت باليقين لا يزول بالشك .

* البينة على من ادعى واليمين على من أنكر .

* الحدود تدرأ بالشبهات .

* البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل .

* الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .

* الأجر والضمان لا يجتمعان .

* الاجتهاد لا ينقض بمثله .

* إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .

* إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .

* الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .

* الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان .

* الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .

* من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه .

* دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .

* المطلق على إطلاقه إذا لم يُقيد نصاً أو دلالة .

* لا عبرة بالظن البين خطؤه .

* الضمان على المعتدي .

* ما أبيح لسبب بطُل بزواله .

* من أتلف شيئاً عمداً بغير حق لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق .

* يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .

* القديم يترك على قدمه .

* الضرر لا يكون قديماً .

* حق التقاضي مكفول .

* الحيازة في المنقول سند الملكية .

* لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .

* الاستثناء يقدر بقدرة ولا يجوز القياس عليه .

* الفرع يتبع الأصل والجزء يتبع الكل .

* لا يضار المستأنف من استئنافه .

* الزيادة كالنقصان .

* العقود غابن ومغبون .

* عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها .

* إنما الأعمال بالنيات .

* التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد .

* القانون لا يقر التعسف في استعمال الحق .

* من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .

* لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ،لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر .

* إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .

* إذا تردد العقد بين الصحة والفساد حمل على الصحة .

* الأصل في العقود حملها على السلامة من المفسد .

* تصحيح العقود إذا ترتب على إبطالها ضرر .

*إبقاء الحال على ما وقعت عليه إذا ترتب على نقضها مفسدة أعظم


تعليقات