قواعد فقهيه وقانونية


 قواعد فقهيه وقانونية

باعتبار ان الفقه احد مصادر التشريع فقد تضمنت القوانين ومنها القانون المدني العراقي وقانون العقوبات على الكثير من هذه القواعد ومنها :


* الأمور بمقاصدها .

* درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

* الأشد يزال بالأخف .

* الضرر يدفع بقدر الإمكان .

* الضرر لا يزال بمثله .

* لا ضرر ولا ضرار .

* الضرر يزال .

* العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني / الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني .

* إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما .

* لا ثواب إلا بنية .

* العادة محكمة .

*العبرة للغالب الشائع لا للنادر .

* الحقيقة تترك بدلالة العادة .

* إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت .

* استعمال الناس حجة يجب العمل بها .

*التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .

* لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان .

* العقد شريعة المتعاقدين .

* الغش يفسد كل شيء .

* المتهم بريء حتى تثبت إدانته .

* العقوبة شخصية .

* لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .

* ما بني على باطل فهو باطل .

* الأصل في الإنسان حسن النية .

*الشك يفسر لمصلحة المتهم .

* إفلات مجرم من العقاب خير من إدانة بريء .

* الأصل في الأشياء الإباحة .

* وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا .

* لا تزر وازرة وزر أخرى .

* الجزاء من جنس العمل .

*الضرورات تبيح المحظورات .

* ادرؤوا الحدود بالشبهات .

* لئن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة .

* الأصل براءة الذمة .

* الأصل بقاء ما كان على ما كان .

* الأصل في الأمور العارضة العدم .

* الأصل في الأمور الإباحة .

* الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .

* لا ينسب لساكت قول .

* السكوت في معرض الحاجة بيان .

* اليقين لا يزول بالشك .

*الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .

* الكتاب كالخطاب .

* لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل .

* لا عبرة بالدلالة مقابل الصريح .

* لا عبرة للتوهم .

* المشقة تجلب التيسير .

* المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .

* المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .

* المدعي لا يحكم عليه وإنما يحكم له أو ترد دعواه .

* الدعوى لا تقابل بدعوى .

* الإقرار سيد الأدلة .

* الإقرار حجة قاصرة على المقر و لا يتعدى إلى غيره .

* المرء مؤاخذ بإقراره .

* لا نكول بعد إقرار .

* ما يثبت باليقين لا يزول بالشك .

* البينة على من ادعى واليمين على من أنكر .

* الحدود تدرأ بالشبهات .

* البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل .

* الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .

* الأجر والضمان لا يجتمعان .

* الاجتهاد لا ينقض بمثله .

* إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .

* إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .

* الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .

* الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان .

* الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .

* من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه .

* دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .

* المطلق على إطلاقه إذا لم يُقيد نصاً أو دلالة .

* لا عبرة بالظن البين خطؤه .

* الضمان على المعتدي .

* ما أبيح لسبب بطُل بزواله .

* من أتلف شيئاً عمداً بغير حق لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق .

* يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .

* القديم يترك على قدمه .

* الضرر لا يكون قديماً .

* حق التقاضي مكفول .

* الحيازة في المنقول سند الملكية .

* لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .

* الاستثناء يقدر بقدرة ولا يجوز القياس عليه .

* الفرع يتبع الأصل والجزء يتبع الكل .

* لا يضار المستأنف من استئنافه .

* الزيادة كالنقصان .

* العقود غابن ومغبون .

* عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها .

* إنما الأعمال بالنيات .

* التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد .

* القانون لا يقر التعسف في استعمال الحق .

* من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .

* لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ،لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر .

* إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .

* إذا تردد العقد بين الصحة والفساد حمل على الصحة .

* الأصل في العقود حملها على السلامة من المفسد .

* تصحيح العقود إذا ترتب على إبطالها ضرر .

*إبقاء الحال على ما وقعت عليه إذا ترتب على نقضها مفسدة أعظم


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

دعوى النصب والاحتيال وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي

نقل ذوي الشهداء