المشاركات

عرض المشاركات من مايو, 2026

دعوى النصب والاحتيال وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي

تُعرف دعوى **الاحتيال** ( النصب ) في القانون العراقي بأنها قيام الشخص بالتوصل إلى **تسلّم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير** لنفسه أو لشخص آخر [1]. وتتحقق هذه الجريمة باستخدام **طرق احتيالية**، أو اتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، أو تقرير أمر كاذب عن واقعة معينة بقصد خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال [1]. وإليك أهم ملامح هذه الدعوى وفقاً للمصادر: * **العقوبة:** يُعاقب مرتكب جريمة الاحتيال بعقوبة **الحبس** [1]. * **تحريك الدعوى:** الأصل أن الدعوى تُحرك بشكوى أو إخبار، ولكن **لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية** إلا بناءً على شكوى من المجني عليه إذا كان مرتكب الاحتيال **زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه** [2]. * **الحق المدني:** يحق للمتضرر من الاحتيال الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية للمطالبة بـ **التعويض** عما لحقه من ضرر مادي أو أدبي [28، 634]. * **قواعد الإثبات:** بما أن الاحتيال من الوقائع المادية، فإنه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، كما يجوز الطعن في التصرفات القانونية بالاستناد إلى **القرائن القضائية** إذا قام الطعن على وجود غش أو احتيال في ذلك التصرف...