دعوى النصب والاحتيال وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي
تُعرف دعوى **الاحتيال** (النصب) في القانون العراقي بأنها قيام الشخص بالتوصل إلى **تسلّم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير** لنفسه أو لشخص آخر [1]. وتتحقق هذه الجريمة باستخدام **طرق احتيالية**، أو اتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، أو تقرير أمر كاذب عن واقعة معينة بقصد خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال [1].
وإليك أهم ملامح هذه الدعوى وفقاً للمصادر:
* **العقوبة:** يُعاقب مرتكب جريمة الاحتيال بعقوبة **الحبس** [1].
* **تحريك الدعوى:** الأصل أن الدعوى تُحرك بشكوى أو إخبار، ولكن **لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية** إلا بناءً على شكوى من المجني عليه إذا كان مرتكب الاحتيال **زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه** [2].
* **الحق المدني:** يحق للمتضرر من الاحتيال الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية للمطالبة بـ **التعويض** عما لحقه من ضرر مادي أو أدبي [28، 634].
* **قواعد الإثبات:** بما أن الاحتيال من الوقائع المادية، فإنه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، كما يجوز الطعن في التصرفات القانونية بالاستناد إلى **القرائن القضائية** إذا قام الطعن على وجود غش أو احتيال في ذلك التصرف [566، 577].
* **سقوط الدعوى:** تنقضي دعوى الاحتيال بين الأقارب (الزوج والزوجة والأصول والفروع) **بتنازل المجني عليه عن شكواه** قبل صدور حكم نهائي، ويوقف التنفيذ إذا حصل التنازل بعد صدور الحكم [3].
**الخلاصة:** دعوى الاحتيال تهدف إلى معاقبة من يستولي على أموال الآخرين بالخداع، وهي تمنح المجني عليه الحق في استرداد ماله أو الحصول على تعويض عادل [28، 841].
المحامي علي الخزرجي
تعليقات
إرسال تعليق