المشاركات

عرض المشاركات من أغسطس, 2021

قواعد فقهيه وقانونية

صورة
 قواعد فقهيه وقانونية باعتبار ان الفقه احد مصادر التشريع فقد تضمنت القوانين ومنها القانون المدني العراقي وقانون العقوبات على الكثير من هذه القواعد ومنها : * الأمور بمقاصدها . * درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . * الأشد يزال بالأخف . * الضرر يدفع بقدر الإمكان . * الضرر لا يزال بمثله . * لا ضرر ولا ضرار . * الضرر يزال . * العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني / الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني . * إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما . * لا ثواب إلا بنية . * العادة محكمة . *العبرة للغالب الشائع لا للنادر . * الحقيقة تترك بدلالة العادة . * إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت . * استعمال الناس حجة يجب العمل بها . *التعيين بالعرف كالتعيين بالنص . * لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان . * العقد شريعة المتعاقدين . * الغش يفسد كل شيء . * المتهم بريء حتى تثبت إدانته . * العقوبة شخصية . * لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص . * ما بني على باطل فهو باطل . * الأصل في الإنسان حسن النية . *الشك يفسر لمصلحة المتهم . * إفلات مجرم من العقاب خير من إدانة بريء . * الأصل في ...

الزوج غير ملزم بدفع النفقات الكمالية للزوجة

 الزوج غير ملزم بدفع نفقات التدخين  والمصاريف الكماليه الاخرى للزوجه. رقم القرار 1934/شخصيه/1980 (تعهد الزوج بدفع نفقات التدخين لزوجته غير ملزم له شرعاً وقانوناً لان النفقه تشمل الطعام و المسكن و الكساء و التطبيب فقط ).

سقوط الحضانة عن الزوجة المطلقة

 قرار تمييزي يبين ان في حاله زواج المطلقه من شخص اخر لاتسقط عنها حضانة الطفل. كما انه لم يوجب على الزوج تقديم تعهد برعاية الطفل الا في حالة وفاة ابيه. حسب احكام المادة( 8/ب ).                                          المحامي علي الخزرجي

استحقاق المشتكين وفق قانون تعويض المتضررين

 استحقاق المشتكين للتعويض وفق قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية. هل الشكوى ضد شخص متهم وفق احكام قانون الارهاب يمنع من استحقاق المشتكي للتعويض وفق قانون مؤسسة الشهداء ؟ الجواب بأختصار: اذا كان المتهم وفق قانون العقوبات العراقي فأن الاستحقاق للتعويض هنا غير وارد وبإمكان المتضرر مراجعة المحاكم المدنية للحصول على التعويض بعد صدور الحكم النهائي بالعقوبة على المتهم . اما في حالة صدور حكم نهائي على المتهم وفق احكام قانون الارهاب فقد بينت المادة ( 18/اولا )من قانون مؤسسة الشهداء على الاتي:  (ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون لايسقط حقهم بالمطالبة باية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية المدنية والجزائية وفق القانون) من خلال المادة اعلاه نجد ان المشرع قد منح للمتضرر من العمليات الارهابية حق الحصول على التعويض من خلال دائرة التعويضات وحق اقامة الدعوى المدنية ضد المتهم للمطالبة بالتعويض عن الضرر .                                         ...