قواعد فقهيه وقانونية
قواعد فقهيه وقانونية باعتبار ان الفقه احد مصادر التشريع فقد تضمنت القوانين ومنها القانون المدني العراقي وقانون العقوبات على الكثير من هذه القواعد ومنها : * الأمور بمقاصدها . * درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . * الأشد يزال بالأخف . * الضرر يدفع بقدر الإمكان . * الضرر لا يزال بمثله . * لا ضرر ولا ضرار . * الضرر يزال . * العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني / الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني . * إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما . * لا ثواب إلا بنية . * العادة محكمة . *العبرة للغالب الشائع لا للنادر . * الحقيقة تترك بدلالة العادة . * إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت . * استعمال الناس حجة يجب العمل بها . *التعيين بالعرف كالتعيين بالنص . * لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان . * العقد شريعة المتعاقدين . * الغش يفسد كل شيء . * المتهم بريء حتى تثبت إدانته . * العقوبة شخصية . * لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص . * ما بني على باطل فهو باطل . * الأصل في الإنسان حسن النية . *الشك يفسر لمصلحة المتهم . * إفلات مجرم من العقاب خير من إدانة بريء . * الأصل في ...