استحقاق المشتكين للتعويض وفق قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية والأخطاء العسكرية.
هل الشكوى ضد شخص متهم وفق احكام قانون الارهاب يمنع من استحقاق المشتكي للتعويض وفق قانون مؤسسة الشهداء ؟
الجواب بأختصار:
اذا كان المتهم وفق قانون العقوبات العراقي فأن الاستحقاق للتعويض هنا غير وارد وبإمكان المتضرر مراجعة المحاكم المدنية للحصول على التعويض بعد صدور الحكم النهائي بالعقوبة على المتهم .
اما في حالة صدور حكم نهائي على المتهم وفق احكام قانون الارهاب فقد بينت المادة ( 18/اولا )من قانون مؤسسة الشهداء على الاتي:
(ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون لايسقط حقهم بالمطالبة باية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية المدنية والجزائية وفق القانون)
من خلال المادة اعلاه نجد ان المشرع قد منح للمتضرر من العمليات الارهابية حق الحصول على التعويض من خلال دائرة التعويضات وحق اقامة الدعوى المدنية ضد المتهم للمطالبة بالتعويض عن الضرر .
شارك لتعم الفائدة
تعليقات
إرسال تعليق